السيد محمد تقي المدرسي

512

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

وبعد الرفع منها عشر مرات ، كذا في السجدة الثانية عشر مرات ، وبعد الرفع منها عشر مرات ، ففي كل ركعة خمسة وسبعون مرة ، ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة . ( مسألة 1 ) : يجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم والليلة ، ولا فرق بين الحضر والسفر ، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس ويتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان . ( مسألة 2 ) : لا يتعين فيها سورة مخصوصة ، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت ، وفي الثانية والعاديات ، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة قل هو الله أحد . ( مسألة 3 ) : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا ، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثم بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين . ( مسألة 4 ) : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداءً وقضاءً ، فعن الصادق عليه السّلام : ( صلِّ صلاة جعفر أي وقت شئت من ليل أو نهار وإن شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، حُسِبَ لك من نوافلك ، وتحسب لك صلاة جعفر ) والمراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر ويحتمل أنه ينوي صلاة جعفر ويجتزئ بها عن النافلة ويحتمل أنه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية أو لا ؟ قولان لا يبعد الجواز « 1 » على الاحتمال الأخير دون الأولين ودعوى أنه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات توقيفية مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كل ذكر ودعاء في الفريضة ومع ذلك الأحوط الترك . ( مسألة 5 ) : يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من الصلاتين للعمومات وخصوص بعض النصوص . ( مسألة 6 ) : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محل فتذكر في المحل الآخر يأتي به مضافاً إلى وظيفته وإن لم يتذكر إلا بعد الصلاة قضاه بعدها . ( مسألة 7 ) : الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود بل

--> ( 1 ) مشكل إذا كان بنية صلاة جعفر مع صلاة الفريضة ولا يترك الاحتياط بترك هذه الكيفية في صلاة جعفر فإنها مظنة التشريع .